المحقق النراقي
575
مستند الشيعة
ويظهر من المقنع والإسكافي أن بذلك رواية ( 1 ) . وهي أيضا غير مفيدة بعد عدم معلومية متن الرواية ، واحتمال إرادتهما الرواية السابقة . وهل يختص وجوب كفارة الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معينا بنذر أو مضي اليومين أو مطلق ؟ ظاهر الروايات إطلاقا بل عموما : الثاني ، ولا استبعاد فيه . وتختص كفارة الاعتكاف بالجماع ، فلا كفارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات الصوم أو مفسدات الاعتكاف أو محرماته ، للأصل السالم عن المعارض جدا . المسألة التاسعة : إذا حاضت المرأة في أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتها ، وهكذا المريض ، حتى إذا طهرت وبرئ ، قالوا : وجب الرجوع لقضائه ، إما مطلقا ، كجماعة ( 2 ) ، أو مع وجوب الاعتكاف ، كآخرين ( 3 ) . والأحوط : الأول ، وإن كان أصل القضاء احتياطا أيضا ، لقصور الأخبار ( 4 ) المتضمنة له لإفادة الوجوب ، ولكنه مما ذكره الأصحاب . والمقضي جميع زمان الاعتكاف إن لم تمض ثلاثة أيام ، وإلا
--> ( 1 ) نقله عنهما في المختلف : 254 ، ولم نجده في المقنع ، ولكن وجدناه في الفقيه 2 : 254 . ( 2 ) منهم الشيخ في النهاية : 172 ، والمحقق في النافع : 74 ، وصاحب الرياض 1 : 335 . ( 3 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 636 ، والسبزواري في الذخيرة : 542 ، وصاحب الحدائق 13 : 477 . ( 4 ) الوسائل 10 : 554 كتاب الاعتكاف ب 11 .